وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بهدف تحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا للتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للاقتراحين بقانونين فقد نصت إحدى المواد على أنه “لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا”.
ونصت إحدى المواد على أنه “إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن يصدر أمر تجديد الحبس لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر”.
وأضيفت مادة جديدة تقضي ب”عدم جواز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما” إذ يكفي في مثل هذه الجنح قليلة الخطورة الإجرامية الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي أو بالضمان الشخصي بدلا من حبسه احتياطيا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.