5 نواب يقترحون إنشاء هيئة قضائية مستقلة للفتوى والتشريع وقضايا الدولة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة المناور وبدر الحميدي ومحمد الراجحي وفرز الديحاني ومبارك العرو، بإعادة تشكيل الهيئة وتغيير مسماها بهدف تحقيق الاستقلالية لها، كما يقضي الاقتراح بتشكيل جمعية عمومية تدير شؤونها بشكل مهني، وتوفير حصانة لأعضائها، وإنشاء نظام لتقييم أداء الأعضاء وتأديبهم.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 النص الآتي: -تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى (الفتوى والتشريع وقضايا الدولة)، تلحق بمجلس الوزراء.
المادة الثانية: يستبدل اسم “هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة” باسم (إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت) أينما وردت في القوانين والمراسيم واللوائح.
المادة الثالثة: تستبدل عبارة (75 ألف دينار كويتي) بعبارة (مليون روبية) الواردة بنص المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960.
المادة الرابعة: يعدل المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بإضافة المواد التالية بأرقام (12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36، 37، 38، 39، 40 ،41، 42، 43) وذلك كما يلي:
مادة (12) :
تتكون هيئة الفتوي والتشريع وقضايا الدولة من:
أ- قطاع الفتوى. ب- قطاع التشريع. ج- قطاع القضايا. د. قطاع العقود. هـ – قطاع التحكيم الدولي والقضايا والمسائل الخارجية.
وتشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب الأوائل والمحامين أ، وتحدد اللائحة أي شروط إضافية يجب توافرها عند التعيين.
ويجوز إضافة قطاعات أخرى للهيئة – غير الواردة بالفترة الأولى – وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الهيئة، وبعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة.
مادة (13):
تشكل الجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع برئاسة رئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وعضوية كل من:
- أقدم نواب الرئيس وتكون له رئاسة الجمعية العمومية عند غياب الرئيس.
- رئيس قطاع الفتوى وأقدم أربعة أعضاء بالقطاع.
- رئيس قطاع التشريع وأقدم أربعة أعضاء بالقطاع.
- رئيس قطاع العقود وأقدم أربعة أعضاء بالقطاع.
- رئيس قطاع القضايا وأقدم أربعة أعضاء بالقطاع.
- رئيس قطاع التحكيم الدولي والقضايا والمسائل الخارجية وأقدم أربعة مستشارين بالقطاع وتتخذ فيها القرارات بعد المداولة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- ويشكل رئيس الجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع مكتباً فنياً برئاسة مستشار على الأقل يتولى تحضير الموضوعات التي تعرض على الجمعية العمومية وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، ويكون رئيس المكتب الفني مقرراً للجمعية العمومية.
مادة (14)
تختص الجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية:
أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
ب- المسائل التي يرى فيها رئيس قطاع الفتوى رأيا يخالف فتوى صادرة من قطاع الفتوى أو من الجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع.
ج- المسائل التي يرى رؤساء قطاعات الفتوى والتشريع والقضايا إحالتها إليها لأهميتها.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية العمومية عند نظر هذه المسائل كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة ويكون لهم وإن تعددوا صوت واحد في المداولات.
وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بالجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع.
مادة (15)
يؤدي رئيس الهيئة ونوابه أعضاء الهيئة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: – (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه والوكلاء أمام أمير البلاد، وبالنسبة لباقي الأعضاء أمام الوزير المختص ورئيس الهيئة.
مادة (16)
ينشأ بهيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مجلس أعلى برئاسة الهيئة وعضوية أقدم أربعة نواب للرئيس وأقدم ستة وكلاء وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم.
ينعقد المجلس الأعلى مرة واحدة كل شهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس.
مادة (17)
يختص المجلس الأعلى بوضع اللائحة الداخلية للهيئة وهيكلها التنظيمي وتشكيل المكاتب الفنية ونظام العمل وإجراءات ميكنتها وميثاقها المهني، ووضع قواعد نقل الأعضاء وندبهم وإجازاتهم واقتراح البدلات والمكافآت الخاصة بهم وغير ذلك من المسائل والاختصاصات المتعلقة بالأمور الداخلية للهيئة.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين ذات الصلة بالهيئة.
ويضع اللائحة الداخلية الأولى للهيئة خلال 3 شهور من تاريخ سريان هذا القانون.
وينقل للهيئة الأعضاء الحاليون بإدارة الفتوى والتشريع على الوظائف الفنية المماثلة لوظائفهم مع الاحتفاظ بأقدميتهم.
مادة (18)
يشرف رئيس الهيئة على أعمال قطاعاتها المختلفة، كما يتولى الإشراف على الأعمال الإدارية والشؤون المالية والأمانة العامة للهيئة وله في ذلك السلطات المقررة للوزير المختص ويتقاضى رئيس الهيئة المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ما لم يقر القانون له حقوقاً أو مزايا أكثر بسبب الوظيفة فيتقاضى أيهما أفضل.
وينوب رئيس الهيئة عن الهيئة في صلاتها بالغير.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس، وله جميع اختصاصاته، ويجوز لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصات لمن يراه من نوابه.
ماده (19)
يعين عدد كاف من نواب الرئيس بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الهيئة من بين الأعضاء الشاغلين لدرجة “وكيل الهيئة” الذين قضوا فيها ست سنوات على الأقل.
مادة (20)
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام بدرجة نائب رئيس هيئة على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بالمادة رقم (33) من هذا القانون يكون أعضاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة من درجة محام (أ) فما فوقها غير قابلين للعزل، ويسري بالنسبة لهم جميع الضمانات والمزايا.
مادة (22)
يحظر على أعضاء الهيئة ابداء الآراء السياسية أو المشاركة في الندوات الانتخابية أو الندوات ذات الطابع السياسي أو حضورها، كما يحظر عليهم الترشح في الانتخابات العامة، ولا يقبل طلب ترشح العضو إلا بتقديم ما يفيد استقالته من الهيئة ولا يجوز لعضو الهيئة أن يجمع بين عمله وبين مزاولة التجارة أو أي عمل آخر.
ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قانونية غير عمله الأصلي أو بالإضافة إليه وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى وفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة الداخلية وذلك إذا كانت حالة العمل بالهيئة تسمح بذلك.
ويشترط أن يكون الندب- بالإضافة إلى عمله الأصلي- لجهة واحدة من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أي من الجهات الحكومية، وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه.
مادة (23)
تشكل بالهيئة إدارة للتفتيش الفني تتكون من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من الأعضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار، ويصدر رئيس الهيئة كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء الإدارة المذكورة بعد موافقة المجلس الأعلى.
ولا يجوز الجمع بين العمل بإدارة التفتيش الفني ومجلس التأديب.
مادة (24)
تحدد اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بإدارة التفتيش الفني وإجراءاته والضمانات الواجب توافرها للأعضاء الخاضعين للتفتيش.
مادة (25)
يجري التفتيش الفني على أعضاء الهيئة دون درجة مستشار مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بناء على تقرير التفتيش بإحدى الدرجات الآتية:
(كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط).
مادة (26)
يشترط لترقية العضو إلى الدرجة التالية حصوله على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
مادة (27)
يجب أن يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني، وله الحق في التظلم منه في موعد غايته (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به إلى لجنة ثلاثية يشكلها رئيس الهيئة لهذا الغرض ويصدر قرار ندب أعضائها مع قرار ندب رئيس وأعضاء إدارة التفتيش الفني، وتفصل اللجنة الثلاثية في التظلم بقرار مسبب خلال 30 يوماً بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.
وللمتظلم أن يطعن على قرار اللجنة الثلاثية أمام الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة التمييز وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن أمام هذه الدائرة.
مادة (28)
يختص بتأديب أعضاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي:
- رئيس الهيئة رئيساً.
- أقدم نائبين للرئيس وأقدم ستة من الوكلاء كأعضاء في المجلس.
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب والوكلاء، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية.
مادة (29)
تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش الفني بعد العرض على المجلس الأعلى لأخذ موافقته وذلك بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء إدارة التفتيش الفني ويشترط أن يكون المحقق أقدم من المحقق معه.
ويجب أن تتضمن عريضة الدعوى المخالفة والأدلة المؤيدة لها وتودع الأمانة لدى مجلس التأديب ليصدر قراره، وذلك بعد إعلان العضو للمثول أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، وعلى أن يرسل الإعلان على عنوان العضو المسجل لدى الإدارة بأي وسيلة إلكترونية معتمدة أو بخطاب مسجل أو يسلم له باليد مع التوقيع بما يفيد التسلم قبل تاريخ الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل، ويجب أن يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
مادة (30)
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة.
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الاجازة المذكورة.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه إلا إذا قرر مجلس التأديب ذلك، على ألا يزيد الوقف عن نصف اجمالي الراتب، ويسترده العضو حال أن يقضى ببراءته.
مادة (31)
لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
مادة (32)
لمجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
مادة (33)
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات ممثل إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو المطلوب تأديبه ويكون العضو آخر من يتكلم، وللعضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصه، وإذا لم يحضر العضو ولم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة (34)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وتكون الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
مادة (35)
العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي:
التنبيه واللوم أو العزل.
ويترتب على توقيع عقوبة اللوم تخطي العضو في الترقية إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها.
ويترتب على توقيع عقوبة العزل انتهاء الرابطة الوظيفية من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب إذا كان العضو حاضرا عند النطق به وإلا انتهت الرابطة الوظيفية من تاريخ إعلانه به.
مادة (36)
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بنى عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
مادة (37)
يتولى رئيس القطاع التابع له العضو إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من وقت صدوره، كما يتم إعلان العضو بالحكم الصادر ضده على محل إقامته بخطاب مسجل إذا لم يكن حاضراً عند النطق به.
مادة (38)
يطعن في الحكم الصادر من مجلس التأديب أمام الدائرة المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة التمييز وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن أمام هذه المحكمة.
مادة (39)
تعد الهيئة تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأت الضرورة لذلك يتضمن بالإضافة إلى إنجازاتها والبيانات السنوية ما تبدى لها من ملاحظات ما أظهرته الأحكام القضائية والفتاوى وتطبيقات القوانين من أوجه قصور أو الغموض في التشريعات، وتقترح فيه ما تراه لازما لتطويرها أو للنهوض بسير العدالة، ويتولى رئيس الهيئة عرض التقرير على مجلس الوزراء.
مادة (40)
ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة معهداً للدراسات التشريعية والقانونية ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته، ويشكل مجلس إدارة المعهد من الوزير المختص رئيسا ورئيس الهيئة نائباً للرئيس وعضوية النواب وأربعة من الوكلاء يختارهم المجلس الأعلى للهيئة وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى ويبين بها النظام الداخلي والإداري والمالي للمعهد.
مادة (41)
استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1987 وتعديلاته في شأن الهيئات الرياضية واستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 87 لسنة 2017 ينشأ بقرار من الوزير المختص وبناء على اقتراح من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى يجوز للهيئة إنشاء ناد خاص لأعضائها لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغير ذلك من الأنشطة الأخرى.
مادة (42)
يجوز للهيئة أن تنشئ مكاتب لها (ملحق قانوني) إذا اقتضت الضرورة في بعض العواصم المهمة وحسب الحاجة ملحقة بسفارات دولة الكويت في الخارج وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الخارجية وتبين اللائحة الداخلية نظام الانتداب والعمل فيها.
مادة (43)
لرئيس الهيئة بعد أخذ موافقة الجهة المعنية، أن يتعاقد مع من يختاره من المحاسبين المعتمدين أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية لمباشرة دعوى تتعلق بالدولة أو بإحدى الجهات المشار إليها في المادة (7) أمام هذه المحاكم أو هيئات التحكيم، وله اختيار المحكمين والخبراء.
مادة خامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الصادر قبل الدستور لم يعد مواكبًا في أحكامه لما طرأ على النظام القانوني لدولة الكويت من تطورات، وما صدر من تشريعات متعاقبة في شأن تنظيم القضاء.
وقد أورد الدستور المهام التي تمارسها الفتوى والتشريع بالمادة (170) منه التي تندرج تحت الفصل الخامس منه الخاص بالسلطة القضائية باعتبار أن الدستور قد أولاها شطرًا من هذه السلطة، فإن تنفيذ القوانين واللوائح وما ينطوي عليه كيان الدولة الحديثة من نظم إدارية متشعبة يقضيان أن يتولى عدد كبير من الموظفين نصيبًا من السلطة العامة، وقد تقع منهم أخطاء كثيرة أثناء تطبيق القانون، لدقة أعمالهم وتشعبها.
وكانت الفتوى والتشريع على مدار تاريخها تنير الطريق أمام جهة الإدارة بالآراء التي تبديها عند استفتائها فتبصر الإدارة حقوقها وواجباتها وتقطع بذلك أسباب النزاع مع الأفراد، ولها فضل آخر في تجنب الإدارة مسالك الخطأ بأن تشترك في صياغة مشروعات القوانين واللوائح، وأخيرًا تنوب عن الدولة وسائر الهيئات العامة أمام القضاء.
ولما كان استقلال القضاء المنصوص عليه بالمادة (163) تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يفرض استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فتأمن تدخلهما، ولا تملك هي التدخل فيما هو من شؤونهما.
ولا يتحقق استقلال السلطة القضائية بغير استقلال أعضائها، ولهذا السبب جرى النص على ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وعدم قابليتهم للعزل في ذات المادة (163) من الدستور التي تتناول استقلال القضاء.
وبالرغم من إدراج الدستور الكويتي للفتوى والتشريع في الباب الخامس الخاص بالسلطة القضائية ومرور زمن طويل بعد صدوره إلا أنه لم يلحق قانونها أي تعديل يجعل ما منحه الدستور لها ولأعضائها من استقلال واقعًا ملموسًا، ولم تتمتع بجمعية عمومية تدير شؤونها بشكل مهني، وحُرِم أعضاؤها من أي ضمانات تكفل لهم ممارسة مهامهم في طمأنينة وسكينة واستقلالية، سواء من حيث أداء القسم والتمتع بالحصانة القضائية وعدم القابلية للعزل، فضلًا عن خلو قانونها من أي نظام لتقييم أداء الأعضاء وتأديبهم، وهو أمر لم تكن هناك حاجة إليه وقت إنشاء إدارة الفتوى والتشريع إلا أن مواكبة التطور جعلت منه ضرورة لا يمكن الإبطاء في تحقيقها.
ويأتي هذا المشروع بقانون لإصلاح وضع تشريعي طال انتظار تعديله، فلم يعد مستساغًا في دولة بلغت فيها الممارسة القانونية والقضائية ما بلغته من تعقيد وتطور أن يحكم الهيئة التي ناط بها الدستور مهام الإفتاء والتشريع وتمثيل الدولة أمام القضاء قانون عاجز عن مجاراة ركب التقدم.
ويتضمن الاقتراح بقانون خمس مواد، تنص المادة الأولى منه على تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 لتتضمن النص على اسم الهيئة ليأتي معبرًا عن الاختصاصات التي منحها لها الدستور، كما تقرر استقلالها في ممارسة اختصاصاتها عن السلطة التنفيذية، وأن تُلحق بمجلس الوزراء من ناحية الإشراف السياسي لتمثيلها فيما يتعلق بشئونها أمام السلطة التشريعية، ودون أن يستطيل هذا الإلحاق ليضحي تبعية تنال من استقلال الهيئة.
وتنص المادة الثانية من المشروع على استبدال اسم “هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة” باسم “إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت” أينما وردت في القوانين والمراسيم واللوائح.
وتنص المادة الثالثة على استبدال عبارة “75 ألف دينار كويتي” بعبارة “مليون روبية” الواردة بنص المادة (5) من المرسوم رقم 12 لسنة 1960.
وتنص المادة الرابعة على إضافة مواد جديدة إلى المرسوم بقانون المشار إليه بأرقام من (12) إلى (41).
وتنص المادة (12) على القطاعات التي تتكون منها الهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها.
وتنص المادتان (14،13) على تشكيل الجمعية العمومية لقطاعي الفتوى والتشريع وتحديد اختصاصاتها.
وتنص المادة (15) على وجوب أداء أعضاء الهيئة اليمين قبل مباشرة وظائفهم.
وتنص المادتان (17،16) على تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وأحوال انعقاده واختصاصاته، واختصاصه بوضع اللائحة الداخلية للهيئة.
وتنص المواد من (18) إلى (20) على اختصاصات رئيس الهيئة وكيفية تعيين نوابه وندب الأمين العام.
وتنص المادة (21) على عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل ابتداءً من درجة (محام أ)، وتمتعهم بجميع الضمانات التي لرجال القضاء، واختصاص مجلس التأديب بالهيئة وحده بكل ما يتصل برفع الحصانة عن أعضاء الهيئة أو اتخاذ إجراءات التحقيق معهم ومساءلتهم.
وتحظر المادة (22) على أعضاء الهيئة إبداء الآراء السياسية أو ممارسة العمل السياسي إلا بعد تقديم استقالتهم.
وتنص المواد من (23) حتى (27) على تشكيل إدارة التفتيش الفني بالهيئة، وتحدد اللائحة الداخلية نظام العمل بالإدارة وإجراءاته، والضمانات التي يجب توافرها للأعضاء الخاضعين للتفتيش، كما تنظم مواعيد إجراء التفتيش، وتقدير الكفاية، وإجراءات التظلم من تقارير التفتيش، والطعن على القرارات الصادرة في التظلم أمام الدائرة المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة التمييز وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن أمام هذه المحكمة.
كما تنظم المواد من (28) حتى (38) الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب بالهيئة من حيث تشكيله، وكيفية الادعاء أمامه، والسلطات التي لمجلس التأديب أثناء المحاكمة، والإجراءات المتبعة أمامه، وأحوال انقضاء الدعوى التأديبية، والعقوبات التي يملك المجلس توقيعها، وكيفية اصدار أحكامه، والإخطار بها والطعن عليها.
وذلك كله بهدف نظام تأديبي منصف لأعضاء الهيئة يكفل لهم مباشرة مهامهم الوظيفية من دون خشية تعسف سلطة رئاسية أو فراغ تشريعي يحول بينهم وبين الضمانات التي يجب أن يتمتعوا بها.
وتوجب المادة (39) أن تقوم هيئة الفتوى والتشريع بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر من كل عام يتضمن إنجازها السنوي، وما أظهرته الأحكام القضائية التي تكون الدولة طرفًا فيها، والفتاوى، والتطبيقات العملية للقوانين، من أوجه قصور في التشريعات القائمة، وتقترح في هذا التقرير ما تراه لازما لتطويرها، ويتولى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عرض التقرير على مجلس الوزراء.
وتنص المادتان (40) و (41) على إنشاء معهد للدراسات التشريعية والقانونية خاص بالهيئة وناد لأعضائها لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
كما جاء بنص المادة (42) بأنه يجوز للهيئة أن تنشئ مكتب (ملحق قانوني) عند الضرورة وحسب الحاجة شرط موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وهو ما يساعد على ملاحقة التطوير التشريعي وحاجاته في عواصم القرار لنقل هذه المشاريع إلى الواقع الكويتي.
وتنص المادة (43) بأن لرئيس الهيئة أن يتعاقد بالاختيار من المحاسبين والمحكمين المعتمدين أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولي والخبراء وذلك بما تتمتع به هذه الجهة من خبرة تراكمية دولية منذ إنشائها.
وتنص المادة الخامسة من الاقتراح بقانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره وإلغاء كل ما يخالف أحكامه.