أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين ثلاثة قرارات وزارية يتعلق الأول بتنظيم تراخيص إنتاج وصنع الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا فيما يقضي الثاني تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على متن الطائرات والسفن العامة الدولية أما القرار الثالث فيعنى بتنظيم زراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية والبحوث العلمية.
وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن القرار الأول يقضي بقصر إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا على مصانع الأدوية المرخصة وبترخيص من الوزير على أن يقتصر استعمالها على العمليات التي تأذن بها الوزارة مع تحديد المتطلبات والمستندات اللازمة للحصول على تراخيص الإنتاج أو التصنيع وتحديد نوع وكميات المواد المستخدمة والمسؤولين عن عهدتها.
وأضافت أن جاء القرار بتنظيم متكامل للتسجيل والحفظ والصرف والجرد والتتبع وتحديد مسؤولية العهدة وإجراءات واضحة للتعامل مع حالات الكسر أو الفقد والإبلاغ عنها إضافة إلى تقارير دورية وتفتيش ورقابة للتحقق من الالتزام بالضوابط وتعزيز سلامة ورقابة استخدام هذه المواد للأغراض الدوائية المرخص بها.
وأوضحت أن القرار الثاني جاء بتنظيم وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية المخصصة لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على متن الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت ليضع ضوابط متكاملة لحيازتها وصرفها بما ينظم استخدامها وحفظها وتوثيقها.
وبينت أن القرار يأتي لتنظيم الحفظ الآمن والصرف والتوثيق وتحديد المسؤولية عن عهدة المستحضرات و تنظيم صرفها وإعادة أو استبدال العبوات مع إجراءات محددة في حالات الفقد أو الكسر و قصر إعطائها على الممارسين المرخص لهم أو أفراد الطاقم المدربين على الإسعافات الأولية بهدف تعزيز جاهزية التعامل مع الحالات الطارئة مع إحكام الرقابة على الحيازة والاستخدام.
وأشارت إلى أن القرار الثالث يحدد الشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية أو البحوث العلمية بما يضع إطارا محددا للترخيص والرقابة والتوثيق والحفظ. وأضافت أن القرار أجاز للجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصصة زراعة النباتات المحددة في القرار بترخيص من وزير الصحة وللأغراض الطبية أو البحوث العلمية فقط مع تحديد متطلبات الحصول على الترخيص بما يشمل نوع وكمية البذور والغرض من الزراعة ومكانها وفترتها الزمنية وتحديد المسؤول عن عهدة البذور والنباتات.
وأوضحت أن القرار اشترط تأمين مواقع الزراعة وحراستها وقصر الدخول على المصرح لهم ووضع ضوابط محددة للتعامل مع الفقد والتلف وإتلاف المحصول والكميات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى إعداد تقارير دورية وإجراء رقابة مستمرة لضمان الالتزام بالغرض المرخص به.
° 44.8 