- كويت نيوز - https://kuwaitnews.com -

5 نواب يقترحون إنشاء هيئة لشؤون التوظيف والعمل

أعلن 5 نواب عند تقدمهم باقتراح بقانون  بشأن إنشاء هيئة شؤون التوظيف والعمل مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب عبدالله تركي الأنبعي، مهلهل المضف، شعيب شعبان، عبدالوهاب العيسى ومهند الساير، ما يلي:  

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  1. الهيئة: الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل.
  2. الوزير: الوزير المختص.
  3. الوزارة: الوزارة المختصة.
  4. مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية.
  5. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل.

المادة الثانية

تنشئ الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما والقانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة فيما يخص توظيف المواطنين لدى الجهات الخاصة ويعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية وكل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.

المادة الرابعة

المادة الخامسة

للمجلس أن يشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

المادة السادسة

المادة السابعة

تختص الهيئة بالآتي:

المادة الثامنة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون تدمج فيه القوانين والقرارات الخاصة بالقانونين وتنظم بقية أحكامه ونظام عمله وفقا لها.

المادة التاسعة

” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين -كل حسب اختصاصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الايضاحية، انه لما كانت أهمية عملية التوظيف والعمل في الكويت أحد أهم المعوقات التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية الأمر الذي استوجب معه ضرورة وجود تشريع متطور يواكب المرحلة الجديدة وفق أحدث المعايير والأسس وهو بدوره الذي تبلور بهذا القانون ليدمج أحكام القوانين الخاصة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى والعاملة ودعم العمالة ليكون التوظيف عبر هيئة مستقلة تجمع الجهازين بما يوحد معه آلية التوظيف والعمل ويحقق ويضمن السير في عجلة التوظيف بنظام واطراد.

وهدياً على ذلك فقد أشارت المادة الأولى من هذا القانون إلى معاني وعبارات وتعاريف النصوص اللاحقة وقد وضحت آلية وجود مجلس إدارة ومدير عام لإدارة المرفق أما المادة الثانية منه فقد نصت على إنشاء الهيئة العامة للتوظيف والعمل وعرفت مسماها أما المادة الثالثة منه فقد أشارت إلى القوانين المراد دمجها للعمل في هذا القانون وقد ذكرت إن الهيئة تحل محل ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة أما المادة الرابعة فقد حددت آلية العمل بتحديدها للجهات التي تشرف عليها الهيئة.

أما المادة الخامسة من هذا القانون فقد حددت الجهات المسؤولة عن إدارة الهيئة واختصاصاتها والتي تتولى زمام الإدارة فيها وقد نصت المادتان السادسة والسابعة من هذا القانون على ماهية الأهداف المرجوة من هذا القانون وبيان اختصاصات وطريقة العمل وإبداء الرأي فيما يرد إليها من اختصاصات وعملية التوظيف والعمل في القطاعين العام والخاص ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق قرارات السلطة التنفيذية بشأن التكويت، أما المادة الثامنة فقد نصت على ضرورة وجوب وجود لائحة تنفيذية تنظم أحكام العمل في هذا القانون.